مصطلحات القانون الجنائي 2

We are Concerned with any Types of Laws (Personal Injury Law,Admiralty Law,Aviation Law,Bankruptcy Law,Civil Rights Law,Consumer Rights Law,Corporate Law,Criminal Law,Education Law,Elder Law,Employment Law,Entertainment Law,Family Law,Immigration Law,Intellectual Property Law,Labor Law,Military Law,Product Liability Law,Real Estate Law,Taxation Law, Procedures Law)

الجرائم التي تتطلب الشكوى :اولا : في قانون العقوبات : المادة: 339 من قانون العقوبة : الزنا : تقدم الشكوى من الزوج المغرور : اثبات جريمة الزنا : المادة : 341 من قانون العقوبات : حددت الادلة القانونية التي تثبت الجريمة : حالة التلبس ( محضر قضائي , اقرار في رسائل المتهم , اقرار قضائي ) .خلافا القاعدة العامة ( 212 اج ) تنص على حرية الاثبات في المواد الجنائية .المادة :369 من قانون العقوبات : السرقة بين الاقارب و الاصهار حتى بعد الدرجة الرابعة .المواد :( 373 ,377 , 389 ) من قانون العقوبات .

ولا :الضبطية القضائية :

وهم الذين يعملون على ضبط الجرائم و يسهرون على حماية الامن العام و يسعون في جمع الادلة عقب وقوع الجريمة .

أعضاء الضبطية القضائية :نصت عليهم المادة: 14 وهم مأمور الضبط القضائي أعوان الضبط القضائي الموظفين و الاعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي .

اختصاصات الضبطية القضائية :

الاختصاص الاقليمي : و يتحدد في الحدود الت يباشرون فيها وظائفهم المعتادة الا انهم في حالة الاستعجال يباشلرون مهامهم على كافة المجلس الملحقين به.

الاختصاص الشخصي:و ينحدد من خلال المهام الملقى على عاتقه

الاختصاص النوعي :هو ان ضابط الشرطة القضائية له اختصاص محدد له يباشر من خلاله مهامه مثل : شرطة المخذرات .

الاختصاص الزمني :و هي المدة التي يجب عليه ان يباشر من خلالها مهامه و الا عد تصرفه باطلا

سلطات الضبط القضائي :

1/ تلاقي الشكاوي و البلاغات يتمثل هذا الدور من خلال تلقيهم للشكاوى ضد الجرائم سواء كتابة او شفاهة و يجب عليهم إرسالها على الفور الى النيابة العامة كما انهم يتلقون جميع البلاغات حول الجرائم

2/جمع الاستدلالات :و هو جمع كل ما من شأنه اثبات التهمة على المتهم وتنتهي مهماتهم بمجرد البدأ في التحقيق

3/ تحرير المحاضر : أي انهم يجب عليهم تدوين كل ما قاموا به في محضر الارسال الى وكيل الجمهورية

ثانيا : النيابة العامة :

هي التي تحرك الدعوى العمومية و تباشرها و تسهر على تطبيق القانون و متابعة المجرمين و ملاحقتهم

خصائصها :

التبعية التدرجية : أي أن وكلاء الجمهورية يعملون تحت سلطة رؤسائهم المباشرين / عدم القابلية للتجزئة : أي ان انهم وحدة واحدة أي أن أعضاء النيابة يكمل احدهم الآخر أن يواصل اللاحق أين توقف السابق ./ استقلال النيابة العامة :و ذلك من خلال خضوعهم للقانون و الضمير فقط / عدم القابلية للرد : بما أنهم خصم في الدعوى فلا يمكن ردهم

اختصاصات النيابة العامة :

1/ باعتبارهم جهة اتهام :

أ-حفظ الأدلة : و يتم الحفظ بتوافر الأسباب القانونية و الأسباب الموضوعية

الأسباب القانونية : الحفظ بعدم الجريمة وذلك عندما لا يتوافر عنصر التجريم المادة : 01 من قانون العقوبات كما انه يحفظ الملف لامتناع العقاب إذا أعفى القانون الفاعل مثل : اختطاف القاصر و الزواج بها . و أيضا الامتناع عن المسؤولية كأن يكون حدثا أو مجنونا أو غير مميز كما تحفظ الدعوى لعدم إمكانية التحريك إذا كانت معلقة على شكوى أو طلب أو إذن , كما انه تحفظ كذلك إذا سقطت الدعوى بالتقادم