الجرائم التي تتطلب الشكوى :اولا : في قانون العقوبات : المادة: 339 من قانون العقوبة : الزنا : تقدم الشكوى من الزوج المغرور : اثبات جريمة الزنا : المادة : 341 من قانون العقوبات : حددت الادلة القانونية التي تثبت الجريمة : حالة التلبس ( محضر قضائي , اقرار في رسائل المتهم , اقرار قضائي ) .خلافا القاعدة العامة ( 212 اج ) تنص على حرية الاثبات في المواد الجنائية .المادة :369 من قانون العقوبات : السرقة بين الاقارب و الاصهار حتى بعد الدرجة الرابعة .المواد :( 373 ,377 , 389 ) من قانون العقوبات .
ولا :الضبطية القضائية :
وهم الذين يعملون على ضبط الجرائم و يسهرون على حماية الامن العام و يسعون في جمع الادلة عقب وقوع الجريمة .
أعضاء الضبطية القضائية :نصت عليهم المادة: 14 وهم مأمور الضبط القضائي أعوان الضبط القضائي الموظفين و الاعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي .
اختصاصات الضبطية القضائية :
الاختصاص الاقليمي : و يتحدد في الحدود الت يباشرون فيها وظائفهم المعتادة الا انهم في حالة الاستعجال يباشلرون مهامهم على كافة المجلس الملحقين به.
الاختصاص الشخصي:و ينحدد من خلال المهام الملقى على عاتقه
الاختصاص النوعي :هو ان ضابط الشرطة القضائية له اختصاص محدد له يباشر من خلاله مهامه مثل : شرطة المخذرات .
الاختصاص الزمني :و هي المدة التي يجب عليه ان يباشر من خلالها مهامه و الا عد تصرفه باطلا
سلطات الضبط القضائي :
1/ تلاقي الشكاوي و البلاغات يتمثل هذا الدور من خلال تلقيهم للشكاوى ضد الجرائم سواء كتابة او شفاهة و يجب عليهم إرسالها على الفور الى النيابة العامة كما انهم يتلقون جميع البلاغات حول الجرائم
2/جمع الاستدلالات :و هو جمع كل ما من شأنه اثبات التهمة على المتهم وتنتهي مهماتهم بمجرد البدأ في التحقيق
3/ تحرير المحاضر : أي انهم يجب عليهم تدوين كل ما قاموا به في محضر الارسال الى وكيل الجمهورية
ثانيا : النيابة العامة :
هي التي تحرك الدعوى العمومية و تباشرها و تسهر على تطبيق القانون و متابعة المجرمين و ملاحقتهم
خصائصها :
التبعية التدرجية : أي أن وكلاء الجمهورية يعملون تحت سلطة رؤسائهم المباشرين / عدم القابلية للتجزئة : أي ان انهم وحدة واحدة أي أن أعضاء النيابة يكمل احدهم الآخر أن يواصل اللاحق أين توقف السابق ./ استقلال النيابة العامة :و ذلك من خلال خضوعهم للقانون و الضمير فقط / عدم القابلية للرد : بما أنهم خصم في الدعوى فلا يمكن ردهم
اختصاصات النيابة العامة :
1/ باعتبارهم جهة اتهام :
أ-حفظ الأدلة : و يتم الحفظ بتوافر الأسباب القانونية و الأسباب الموضوعية
الأسباب القانونية : الحفظ بعدم الجريمة وذلك عندما لا يتوافر عنصر التجريم المادة : 01 من قانون العقوبات كما انه يحفظ الملف لامتناع العقاب إذا أعفى القانون الفاعل مثل : اختطاف القاصر و الزواج بها . و أيضا الامتناع عن المسؤولية كأن يكون حدثا أو مجنونا أو غير مميز كما تحفظ الدعوى لعدم إمكانية التحريك إذا كانت معلقة على شكوى أو طلب أو إذن , كما انه تحفظ كذلك إذا سقطت الدعوى بالتقادم