إلغاء القرارات الإدارية./ سحب القرارات الإدارية/ زوال القرار الإداري / انتهاء تطبيق القرار الإداري بأثر رجعي

We are Concerned with any Types of Laws (Personal Injury Law,Admiralty Law,Aviation Law,Bankruptcy Law,Civil Rights Law,Consumer Rights Law,Corporate Law,Criminal Law,Education Law,Elder Law,Employment Law,Entertainment Law,Family Law,Immigration Law,Intellectual Property Law,Labor Law,Military Law,Product Liability Law,Real Estate Law,Taxation Law, Procedures Law)

انتهاء تطبيق القرار الإداري بأثر رجعي:

تنعدم آثار القرار الإداري بأثر رجعي، سواءً بإلغائه من جانب القضاء، أو بصدور قرار بسحبه من جانب الإدارة. فسحب القرارات الإدارية يتضمن، إذن، إعدام آثار القرار الإداري ليس فقط بالنسبة إلى المستقبل، ولكن بالنسبة للماضي أيضاً ، وكأن القرار لم يولد مطلقاً، ولم يرتب أية آثار قانونية.

ويمكن التقرير في هذا الشأن أن سلطة الإدارة في السحب تخضع لشرطين هما:

الشرط الأول : عدم مشروعية القرار الإداري محل السحب.

الشرط الثاني : ضرورة أن يتم السحب خلال الميعاد المقرر قانوناً للطعن قضائياً في القرار (ميعاد السحب).

أولاً : عدم مشروعية القرار محل السحب:

من المسلم به أن القرار الإداري السليم لا يجوز سحبه، وهذا المبدأ يستند إلى قاعدة أساسية تقضي بعدم رجعية القرارات الإدارية، فالقرار الساحب، لو افترضنا جواز سحب القرارات السليمة، سيكون ذا أثر رجعي من حيث إعدامه لآثار القرار المسحوب من تاريخ صدور هذا القرار الأخير، ذلك أنه من غير المعقول تحريم الرجعية في حالة القرارات المنشئة أو المعدلة لمراكز قانونية، وإباحتها بالنسبة إلى القرارات التي تتضمن إلغاء لهذه المراكز.

في الحقيقة، إن عدم سحب القرار الإداري السليم يأخذ بعين الاعتبار فكرة احترام الحقوق المكتسبة، فإذا أكتسب الأفراد حقاً في ظل وضع قانوني معين، فإن المساس بهذا الحق غير جائز حتى ولو تغيرت الأوضاع القانونية التي تم في ظلها اكتساب هذا الحق، كما أن عدم جواز سحب القرار الإداري السليم يتضمن احتراماً لفكرة استقرار المعاملات التي تقضي بأن التنظيم إنما يكون للمستقبل مع عدم المساس بالآثار التي ترتبت في الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، إن القرار الصادر بسحب قرار سليم ينطوي على مخالفة لقواعد الاختصاص من حيث الزمان، فالذي أصدر القرار الصادر بالسحب يتعدى حدود اختصاصاته الزمنية، ويعتدي على اختصاصات من أصدر القرار محل السحب.

وعلى ذلك، إذا صدر قرار إداري ممن يملكه – وبناءً على سلطته التقديرية بتوقيع جزاء على أحد العاملين – فإن هذا القرار يكون سليماً ومطابقاً للقانون ومن غير الجائز سحبه " حيث أن مشروعية سحب القرارات التأديبية تقوم أساساً على تمكين الجهة الإدارية من تصحيح خطأ وقعت فيه، ويقتضي ذلك أن يكون القرار المراد سحبه قد صدر مخالفاً للقانون، أما إذا قام الجزاء على سبب صحيح مستوفياً شرائطه القانونية، فإنه يمتنع ولا يجوز على الجهة الإدارية سحبه لتوقيع جزاء أشد منه".

فيجب إذن أن يكون القرار محل السحب غير مشروع، ومع ذلك يجب التقرير بأن هذه القاعدة ليست مطلقة، فهناك بعض الاستثناءات التي ترد عليها، أي أن من الممكن وفي أحوال معينة سحب القرارات الإدارية السليمة. فالقرارات التي لا تولد حقوقاً للأفراد- منها اللوائح وبعض القرارات غير اللائحية – يجوز سحبها.. وفي ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا " أن القرارات الإدارية الفردية التي لا تنشئ مزايا أو مراكز أو أوضاعاً قانونية بالنسبة للغير.. يكون من حق جهة الإدارة سحبها في أي وقت، لأن القيود التي تفرض على جهة الإدارة في سحب القرارات الفردية إنما تكون في حالة ما إذا أنشأت هذه القرارات مزايا أو أوضاعاً أو مراكز قانونية لمصلحة فرد من الأفراد لا يكون من المناسب حرمانهم منها". . وكذلك بالنسبة للوائح فالمحكمة تؤكد " أنه يجوز سحب القرارات التنظيمية العامة سواءً بالإلغاء أو التعديل في أي وقت حسبما تقتضيه المصلحة العامة.

ومن القرارات التي يجوز سحبها – حتى ولو كانت سليمة – تلك الصادرة بفصل الموظفين، وفي ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا: " إن قرار الفصل سواءً أعتبر صحيحاً أو غير صحيح ، فسحبه جائز على أي الحالين، لأنه إذا أعتبر مخالفاً للقانون فلا جدال في جواز سحبه إذ السحب يكون مقصوداً به مفاده الإلغاء القضائي ولأنه إذا أعتبر مطابقاً للقانون فالسحب هنا جائز استثناء لاعتبارات تتعلق بالعدالة، لأن من المفروض أن تنقطع صلة الموظف بالوظيفة بمجرد فصله، وأنه يجب لإعادته إلى الخدمة صدور قرار جديد بالتعيين، ولكن قد يحدث خلال فترة الفصل أن تتغير شروط الصلاحية للتعيين، وقد يصبح أمر التعيين لهذا الموظف مستحيلاً أو قد يؤثر الفصل تأثيراً سيئاً في مدة خدمة الموظف أو في أقدميته، ومن جهة أخرى، قد تتغير الجهة التي تختص بالتعيين فتصبح غير تلك التي فصلت الموظف، وقد لا يكون لديها استعداداً لإصلاح الأذى الذي أصاب الموظف بفصله، أو غير ذلك من اعتبارات العدالة التي توجب علاج هذه النتائج الضارة". (فلو صدر قرار فصل موظف يجوز سحبه لاعتبارات العدالة .. الأصلح للموظف)

ولا يصح، في هذا المجال، الخلط بين القرار الصادر بالفصل والقرار الصادر بإنهاء خدمة الموظف استناداً إلى الاستقالة الصريحة أو الضمنية، ذلك أنه كما تقرر المحكمة الإدارية العليا " أنه لا يسوغ لجهة الإدارة سحب القرار الصادر بإنهاء الخدمة استناداً إلى الاستقالة الصريحة أو الضمنية لأن سحب قرار إنها الخدمة في هذه الحالة ينطوي على إهدار الإدارة للضوابط والشروط التي فرضها المشرع على الإدارة عند إعادة العامل إلى الخدمة وحساب المدة التي قضاها خارج الوظيفة.

ويمكن، أيضاً ، سحب القرار الإداري السليم – حتى ولو رتب حقاً مكتسباً – وذلك إذا طلب المستفيد ذلك من جهة الإدارة أملاً في الحصول على قرار أصلح. فللإدارة أن تلبي رغبة صاحب الشأن (المستفيد) شريطة أن لا يكون في سحب القرار مساساً بحقوق مكتسبة للغير، وأن تصدر السلطة الإدارية فعلاً القرار الأصلح.

وأخيراً، يجوز سحب القرارات الإدارية الفردية متى كان السحب تنفيذاً لحكم قضائي نهائي يقع على عاتق السلطة العامة المتوجب عليها وضعه موضع التطبيق.

ثانياً : ميعاد السحب:

القاعدة، في هذا الخصوص، هي أن سلطة الإدارة – في سحب قراراتها غير المشروعة – مقيدة بالميعاد المحدد للطعن قضاءً بالإلغاء في هذه القرارات – وتبرير ذلك أن إنقضاء هذا الميعاد – هو ستون يـ60ـوماً – يضفي على القرار طابعاً نهائياً بحيث لا يجوز المساس به، ويصبح مصدراً يعتد به شرعاً لمراكز قانونية صحيحة، ولحقوق مكتسبة لذوي المصلحة فيه.

لذلك، ليس من المعقول أن تمنح الإدارة رخصة الاعتداء على هذه الحقوق تحت أي شكل حتى ولو كان القرار معيباً، كل ذلك تفرضه ضرورة التوفيق بين حق الإدارة المسلم به في إصلاح ما ينطوي عليه قرارها من مخالفة قانونية من ناحية ، ووجوب استقرار الأوضاع القانونية المترتبة على هذا القرار من ناحية أخرى.

ولكن ، هل يجب أن يتم السحب فعلاً خلال هذه الفترة .. الإجابة هي لا أي بالنفي وفي ذلك تعلن المحكمة " أنه مما تجب المبادرة إلى التنبيه إليه إنه ليس بلازم أن يتم السحب كلياً أو جزئياً خلال المدة المقررة له، وإنما يكفي لتحقيق مقتضى الحكم المتقدم أن تكون إجراءات السحب بإفصاح الإدارة عن إرادتها في هذا الخصوص قد بدأت خلال الميعاد المذكور فيدخل القرار بذلك في طور من الزعزعة وعدم الاستقرار ويظل بهذه المثابة طوال المدة التي يستمر فيها فحص الإدارة لشرعيته طالما أنها سلكت مسلكاً إيجابياً نحو التحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون إلى أن تحدد موقفها منه نهائياً.

والأمر كذلك، هل الإدارة ملتزمة حتماً – وفي كل الأحوال- بمراعاة ميعاد الطعن قضائياً بالإلغاء في القرار حتى تستطيع سحبه؟ الإجابة هي لا أي بالنفي، فهناك قرارات لا يتقيد سحبها بهذا الميعاد.

وأول طائفة من هذه القرارات هي تلك الصادرة بناءً على اختصاص إداري مقيد، ومن أمثلتها القرار الصادر بمنح شهادة جامعية. ومن هذه القرارات ثانياً تلك القرارات المعدومة، أي تلك التي لحقت بها مخالفة جسيمة أفقدتها صفة القرار، وهبطت بها إلى مجرد الأعمال المادية التي لا تتمتع بشيء من الحصانة المقررة للقرارات الإدارية، ونفس الحكم ينطبق، أيضاً، على القرارات الصادرة بناءً على غش أو تدليس ممن صدرت لمصلحتهم، فالمراكز القانونية المتولدة عن أي من هذين العملين الغش أو التدليس ليست جديرة بحماية القانون مهما تقادم بها الزمن، وعلى ذلك، فاكتساب الجنسية، أو التعيين في وظيفة عامة ، أو الحصول على ترخيص بالإقامة داخل البلاد، بناءً على مسوغات مزورة، أو إخفاء مستندات هامة، لا يتحصن القرار بفوات ميعاد الطعن بالإلغاء، بل يجب على الإدارة في مثل هذه الأحوال سحب هذه القرارات بمجرد اكتشافها لحقيقة الغش أو التزوير

والسحب – دون التقيد بميعاد معين – جائز أيضاً، وإذا كان موضوعه قرار لا يمكن تحقيق أثره (تحقيقه) أي استحال محله، ومثال ذلك أن تقوم الإدارة بترقية أحد الموظفين إلى درجة غير قائمة قانوناً.

ونفس الحكم ينطبق على القرار الصادر بتعيين بعض الموظفين على درجات مشغولة في ذلك الوقت.