مصطلحات القانون الجنائي 3

We are Concerned with any Types of Laws (Personal Injury Law,Admiralty Law,Aviation Law,Bankruptcy Law,Civil Rights Law,Consumer Rights Law,Corporate Law,Criminal Law,Education Law,Elder Law,Employment Law,Entertainment Law,Family Law,Immigration Law,Intellectual Property Law,Labor Law,Military Law,Product Liability Law,Real Estate Law,Taxation Law, Procedures Law)

الأسباب الموضوعية : و هي الأسباب المتعلقة بالدعوى ووقائعها إذ تحفظ الدعوى إذا كان الفاعل مجهولا أو كانت الأدلة غير كافية لإدانة الشخص كما انه تحفظ لعدم الأهمية كالتفاهة مثلا .

طبيعة قرار الحفظ : انه أجراء إداري ليست له الصفة القضائية و ليس له حجية قضائية أو قانونية و إمكانية إلغائه و البدء من جديد .

ب- تحريك الدعوى العمومية : وذلك باعتبارها نائبة عن المجتمع في استعمال حقه في المتابعة و المطالبة بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في القانون وتحريك الدعوى عن طريق تحديد تاريخ الجلسة و إرسال الملف إلى المحكمة و تسهر على إحضار المتهم و تطالب بتوقيع العقاب عليه

ج- مباشرة الدعوى العمومية : و ذلك من خلال إبداء كل الطلبات في جميع الدعاوى العمومية بدون استثناء

د- الطعن في القرارات و الاحكام : يحق في جميع القرارات سواء الصادرة عن قاضي التحقيق اوالصادرة عن المحاكم و المجلس القضائية

ه- تنفيذ القرارات و الاحكام القضائية :مثل القاء القبض على المتهم زاحضاره وايداعه المؤسسة العقابية

2- باعتبارها سلطة تحقيق :الاصل العام ان النيابة العامة هي جهة اتهام لا يحق لها اجراء التحقيق الاان المشرع اعطاها هذا الحق على سبيل الاستثناء .

أ-تقديم الطلب الافتتاحي لقاضي التحقيق :اذ لا يحق لقاضي التحقيق بدء التحقيق الابتدائي الاان يقدم له طلب من وكيل الجمهورية*

*/ اصدار طلبات الى قاضي التحقيق من اجل اتخاذ بعض الاجراءات في التحقيق.*/تنحية قاضي التحقيق :وذلك من اجل ضمان حسن سير العدالة*/ اصدار الاوامر بالاحضار :استثناء في حالة الجناية المتلبس بها*/اصدار الامر بالقبض :وهو امر الى القوة العمومية من اجل القاء القبض على المتهم واقتياده الى المؤسسة المنوه عنها في القرار */استجواب المتهم :وهو اجراء استثنائي ويكون في حالات التلبس في غالب الاحيان .

ثالثا قاضي التحقيق :

هو احد قضاة المحكمة يعين بموجب مرسوم رئاسي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وتنهى مهامه بنفس اسلوب التعيين وتناط به مهمة تمحيص الادلة وفحصها .

خصائص قاضي التحقيق :

*حياد قاضي التحقيق أي انه سلطة محايدة عن جهة الاتهام والمتهم في ان واحد عدم مسؤولية قاضي التحقيق الا عن ما بلغ حدا من الجسامة اثناء مباشرته لمهامه إمكانية رد قاضي التحقيق :وذلك اذا توفرت الشروط التي حددها القانون للتنحية .

اختصاصات قاضي التحقيق :

*الاختصاص النوعي :نصت المادة66 من قانون الإجراءات الجزائية على ان التحقيق الابتدائي وجوبي في مواد الجنايات وجوازي في مواد الجنح واختياري في مواد المخالفات .

*الاختصاص المحلي :على مستوى دائرة المحكمة او المحاكم التي يباشر من خلالها مهامهالا انه وفي الحالات الاستثنائية يتعداه الى خارج حدود المحكمة التي يباشر مهامه فيها وفي التعديل الاخير لسنة 2004 يتعدى الاختصاص اقليم الجمهورية مع مراعاة الاحكام التي يتطلبها القانون .

*الاختصاص الشخصي :ةيتحدد من خلال المتهم اومن خلال كل شخص يراه جديرا بالعقاب .