الاختلاف في طبيعة السلوك الإجرامي / الاختلاف في شكل السلوك الإجرامي

We are Concerned with any Types of Laws (Personal Injury Law,Admiralty Law,Aviation Law,Bankruptcy Law,Civil Rights Law,Consumer Rights Law,Corporate Law,Criminal Law,Education Law,Elder Law,Employment Law,Entertainment Law,Family Law,Immigration Law,Intellectual Property Law,Labor Law,Military Law,Product Liability Law,Real Estate Law,Taxation Law, Procedures Law)

ـ السلوك الإجرامي : و هو عبارة عن النشاط المادي الخارجي المكوّن للجريمة و السبب في إحداث الضرر ، فهو عبارة عن حركة الجاني الاختيارية التي تحدث تأثيرا في العالم الخارجي ، أو في نفسية المجني عليه .

و تختلف طبيعة السلوك الإجرامي وشكله بحسب نوع الجرائم .

أولا : الاختلاف في طبيعة السلوك الإجرامي :

يمكن تجسيد الاختلاف في طبيعة السلوك الإجرامي بحسب ـ

ـ ففي جريمة السرقة يكون السلوك الإجرامي عبارة عن فعل اختلاس مال منقول مملوك للغير

ـ و في جريمة القتل يكون السلوك الإجرامي عبارة عن فعل إن هامه روح المجني عليه .

و يلاحظ إذا كانت الفائدة في قانون العقوبات وجوب توافر السلوك الإجرامي باعتباره فعلا ماديا ظاهر على النحو المتقدم بيانه إلاّ أنه يكفي لتحقق السلوك الإجرامي استثناء على هذه القاعدة في بعض الصور من الجرائم أن يكون فيها السلوك خفيا كما هو الحال في جريمة الاتفاق الجنائي ، أو في جريمة الاشتراك بطريق الاتفاق ، ليكون السلوك الإجرامي في هذا النوع من الجرائم عبارة عن وسيلة الاتفاق ، و هذا ما يستمد المساهمة الجنائية ( المواد 176 و 177 و 178 من قانون العقوبات ).

و يلاحظ أيضا أنّ طبيعة السلوك الإجرامي تختلف باختلاف نوع الجرائم من جرائم وقتية و جرائم الاعتياد ، على النحو التالي :

ـ ففي الجريمة الوقتية وـ كجريمة السرقة ـ يكون السلوك الإجرامي عبارة عن فعل مادي يبدأ و ينتهي على الفور ، يتمثل في فعل اختلاس مال منقول مملوك للغير .

ـ وفي الجريمة الوقتية المتتابعة ـ كجريمة إقامة المباني دون ترخيص أو رخصة ـ يكون السلوك الإجرامي عبارة عن مجموعة أفعال متلاحقة تربط بينهما وحدة المصلحة و تفصل بينها فواصل زمنية تتوقف على ظروف الجريمة .

ـ و في الجريمة المستمرة ـ كجريمة إخفاء الأشياء المسروقة ـ يكون السلوك نشاطا متجددا للحفاظ على هذه الحالة .

ـ و في الجريمة البسيطة ـ كجريمة الضرب أو الجرح ـ يكون السلوك الإجرامي عبارة عن فعل إجرامي واحد لا يلزم فيه التكرار أو الاعتياد.

ـ و في جريمة الاعتياد ـ كجريمة تحريض القصد على الفسق ـ يكون السلوك الإجرامي عبارة عن تكرار عدة أفعال محظورة قانونا . بحيث لا يكفي وقوع أحدهما لقيام الجريمة .

ثانيا : الاختلاف في شكل السلوك الإجرامي :

يختلف شكل السلوك الإجرامي للمجرم حسب المرحلة التي يكون الجاني قد قطعها في مشروعه الإجرامي و حسب الدور الذي يقوم به .

أمّا عند اختلاف شكل السلوك الإجرامي للمجرم بحسب المرحلة التي يكون قد قطعها في مشروعه الإجرامي مثل حيازة سلاح ناري بدون ترخيص لاستخدامه في مثل شخص معين ، فإنّ حيازة السّلاح يعتبر من الناحية القانونية عملا تحضيريا في جريمة القتل و لا

عقاب عليه . و مع ذلك يشكل فعل حيازة السلاّح في حد ذاته الركن المادي في جريمة حيازة السّلاح بدون رخصة . و يفيد الاختلاف في شكل السلوك الإجرامي للمجرم بحسب المرحلة التي يكون قد قطعها في مشروعه الإجرامي في بيان ما يعد من قبيل الأفعال التحضيرية التي لا يعاقب عليها القانون.

و أمّا عن اختلاف شكل السلوك الإجرامي للمجرم بحسب الدور الذي يؤيده على مسرح الجريمة، فإنه يفيد في بيان ما إذا كان المجرم فاعلا أصليا في الجريمة أم مجرد شريك فيها : فمن يطعن المجني عليه بالخنجر حتى يموت يعد فاعلا أصليا في الجريمة بحكم سلوكه الإجرامي فيها ، و من يحرض غيره على الطعن دون أن يمسك بالخنجر يعتبر شريكا فيها بحكم سلوكه الإجرامي هذا لا فاعلا أصليا في القتل و لا شريكا فيه ، و لكن بشكل سلوكه الإجرامي هذا جريمة مستقلة تتمثل في إخفاء الجاني الفار من العدالة طبقا للمادة 178 من قانون العقوبات .

و يلاحظ أنّ هناك صورا من الأعمال التحضيرية للجريمة ، والتي لا تخضع بحسب الأصل للعقاب مهما سبق بيانه لأنها لا تعد سلوكا ماديا ، و مع ذلك نص المشروع صراحة على تجريم هذه الأعمال لخطورتها على سلامة المجتمع و أمنه ، ومن الأمثلة على تجريم الأعمال التحضيرية :

ـ تعاقب المادة 100 من قانون العقوبات على كل تحريض مباشر على التجمهر غير المسلح سواء بخطب تلقى علنيا أو بكتابات أو مطبوعات تعلق أو توزع.

ـ تعاقب المادة 77 من قانون العقوبات كل من يحرض المواطنين على حمل السلاح ضد سلطة الدولة ، وكذلك كل من يتآمر ضد سلطة الدولة و يتم هذا الفعل بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابه طبقا للمادة 78 من نفس القانون .

و الواقع أنّ المشرع إذ يجرم مثل هذه الأفعال و يعاقب عليها فهو في الحقيقة ينشئ جرائم مستقلة قائمة بذاتها ، و لا يعتبرها مجرد أفعال تحضيرية لا تخضع للعقاب .

و يلاحظ أيضا وجود ظروف نص عليها المشرع إذا صاحيت السلوك الإجرامي أو المادي من شأنها أن تشدد العقوبة أو تخفف منها بحسب الأحوال .

و تعتبر ظرفا مشددا للعقوبة مثلا : ظرف حمل السلاح في جريمة السرقة ( المادة 351 ق ع ).

و ظرف الليل جريمة إتلاف المزروعات ، ( المادة 361 ق ع ).

و تعتبر ظرفا مخففا للعقوبة مثلا : أن يفاجئ أحد الزوجين زوجه في حالة التلبس بالزنا فيرتكب جريمة القتل ضد شريكه .( المادة 279 ق ع) .

وعذر صغر السن فلا توقع على القاصر الذي لم يكمل الثالثة عشرة من عمره إلاّ تدابير الحماية ، وفي مواد المخالفات لا يكون محلا إلاّ للتوبيخ ( المادتان 49 و 50 ق ع ).