طرق تعيين الموظف العام في مصر.

We are Concerned with any Types of Laws (Personal Injury Law,Admiralty Law,Aviation Law,Bankruptcy Law,Civil Rights Law,Consumer Rights Law,Corporate Law,Criminal Law,Education Law,Elder Law,Employment Law,Entertainment Law,Family Law,Immigration Law,Intellectual Property Law,Labor Law,Military Law,Product Liability Law,Real Estate Law,Taxation Law, Procedures Law)

إن طرق تعيين الموظف العام في مصر للوظيفة العامة تخضع لقيود قانونية وهما أمرين:-

الأمر الأول : توافر شروط معينة في المرشح للوظيفة العامة

الأمر الثاني : احترام الإدارة مبدأ المساواة أمام الوظائف العامة

شروط التعيين في الوظيفة العامة:

حرصت قوانين الموظفين على تحديد شروط معينة يلزم توافرها للتعيين في الوظيفة العامة، والشروط كالأتي:-

أولاً:

أشترط المشرع المصري ضرورة توافر الجنسية المصرية للتعيين في الوظيفة العامة يتفق على ما تسير عليه التشريعات الحديثة في الوظيفة العامة في مختلف الدول، والتي تعنى بالنص على توافر جنسية الدولة فيمن يعين في وظيفة عامة.

ولعل هذا الشرط له ما يبرره في أن الموظف العام يتصرف باسم الدولة ولحسابها، فهو ممثلها أمام الأفراد، ولذلك يجب أن يحمل جنسيتها حتى يكون ولاؤه كاملاً لها، ويكون جديراً بشرف التحدث باسمها، إضافة إلى ذلك يتمتع الموظف العام، بحكم وظيفته، بالعديد من المزايا العينية والأدبية، ولا شك أن من يحمل جنسية الدولة هو أولى من غيره بالتمتع بذلك.

ولكن المشرع المصري أورد استثناءان على هذا المبدأ:

الاستثناء الأول : ومبعثه الانتماء القومي لمصر إلى أمتها العربية، حيث يجوز تعيين مواطني الدول العربية موظفين عموميين في مصر إذا كانت هذه الدول العربية تعامل الرعايا المصريين بالمثل.

الاستثناء الثاني: مرجعه حالة الضرورة التي تلجئ الإدارة إلى تعيين موظفين أجانب نظراً لحاجتها إلى خبراتهم.

ثانياً: حسن السيرة أو الأهلية الأخلاقية:

عبر المشرع المصري عن هذا الشرط بقوله " أن يكون محمود السيرة حسن السمعة"، وهو شرط له ما يبرره في أن الموظف العام موضع ثقة الدولة، وقبل ذلك وبعده، موضع ثقة أفراد الشعب، مما يحتم أن يكون ذا خلق فاضل.

وكما يلاحظ عبارة " حسن السيرة " عبارة مطاطة لم يحدد لها المشرع عناصر معينة، مما يترك للإدارة سلطة تقديرية واسعة بشأنها، فلها، أي للإدارة أن تقبل – دليلاً على حسن سيرة صاحب الشأن- مجرد شهادة إدارية يوقع عليها اثنان من الموظفين اللذين من المتصور تماماً أنهما يفعلان ذلك مجاملة له بغض النظر عن سيرته الحقيقية، وهو ما دعا البعض إلى أن يؤكد على عدم جدية هذا الشرط.

ومن المؤكد أن ثمة أموراً تتعارض مع حسن السيرة منها ما يأتيه المرشح – لشغل وظيفة عامة – من أفعال تصطدم اصطداماً مباشراً مع الأخلاق المستقرة في المجتمع، كأن يختلي بأجنبية عنه مدة طويلة من الزمن، أو أن يأتي أفراد أسرته أو بعضهم بعلم منه، أعمالاً غير شريفة يتحقق منها دخل غير مشروع يستفيد منه، حيث أن مثل ذلك يؤثر تأثيراً سيئاً على الوظيفة العامة وعلى كرامتها واعتبارها، ويقلل من الثقة فيها وفي شاغلها، وهو الأمر الضار بالمصلحة العامة التي يحرض المشرع على إحاطتها بسياج من الاهتمام الذي لا يمكن أن يتحقق وشاغل الوظيفة على درجة مؤسفة من تدهور الخلق.

ويتعارض مع حسن السمعة ، أيضاً، إذا سبق الحكم على المرشح بعقوبة جناية ، وهي الأشغال الشاقة المؤبدة، أو السجن ، أو بعقوبة مقيدة للحرية ، أي بالحبس في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا إذا رد إلى المحكوم عليه اعتباره، مما يترتب عليه محو أثر العقوبة، أو إذا كان الحكم مشمولاً بوقف التنفيذ، حيث يجوز التعيين بعد موافقة السلطة المختصة.

ومما يتعارض مع حسن السمعة أيضاً إذا سبق وتم فصل المرشح للوظيفة من الخدمة لسبب تأديبي، وهو ما ينطبق على من كان يشعل وظيفة عامة في الماضي ثم فصل منها بالطريق التأديبي بقرار من المحكمة التأديبية المختصة، أو بقرار من مجلس التأديب المختص.

كما يلاحظ ذلك أن الحظر ، في هذه الحالة يزول بعد مضي أربع سنوات من تاريخ الفصل التأديبي.

ثالثاً: اللياقة الطبية:

إن توافر اللياقة الطبية شرط جاء النص عليه بأنه " أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبي المختص، وذلك عدا العاملين المعينين بقرار من رئيس الجمهورية. ويجوز الإعفاء منها بقرار من السلطة المختصة بالتعيين".

ولعل هذا الشرط أي شرط اللياقة الطبية به كثير من المنطق، حيث أن القصد منه التحقق من قدرة الموظف الجسدية على أداء أعباء الوظيفة، وإلى أن المرشح خالي من الأمراض المعدية التي من الممكن نقلها بسهولة إلى زملائه في العمل، وإلى جمهور المتعاملين مع الإدارة العامة.

وكما يلاحظ أن شرط اللياقة الطبية هذا مسألة مرنه ومتغيرة بحسب نوع وطبيعة الوظيفة المزمع شغلها، فاللياقة الطبية المطلوبة في سائق قطار أو عربة، مثلاً ، هي بالدرجة الأولى قوة الإبصار، في حين أن هذا ليس أمراً جوهرياً للتعيين في وظائف التدريس، فقد يعين في وظيفة مدرس من أبتلى بفقد نعمة البصر.

كما إن من يعين بقرار من رئيس الجمهورية في مصر لم يشترط المشرع بشأنهم توافر شرط اللياقة الصحية، وينطبق ذلك على شاغلي الوظائف العليا، وهي وكيل أول ووكيل وزارة ومدير عام.

كما أن للسلطة المختصة بالتعيين في مصر أن تعفي المتقدم أي المرشح لشغل الوظيفة من هذا الشرط حيث أنه، أي هذا الشرط، تقرر لمصلحة الدولة ومن أجل التحقق من القدرة على أداء الوظيفة العامة.

رابعاً : القدرة الفنية:

يندرج تحت القدرة الفنية على تحمل أعباء الوظيفة ما يتطلبه المشرع من توافر سن معينة في المرشح لشغل الوظيفة العامة، حيث أن الوظيفة العامة تتطلب شعوراً بالمسئولية لا يتوافر في صغار السن، إضافة إلى أن الوظيفة العامة قد تلقى على عاتق الشخص أعباء لا يستطيع القيام بها إلا إذا كانت لديه خبرة في الحياة، وهو أمر لا يتأتى ولا يتحقق إلا عند بلوغه سن معينة.

هذا، وقد حدد المشرع المصري سن ستة عشر عاماً كحد أدنى لشغل الوظيفة العامة، وهي سن أقل مما يجب لشغل وظائف تخصصية ، كالطب والهندسة والمحاماة.. التي يستلزم التأهيل لها الحصول على درجة علمية جامعية، وهو أمر لا يمكن الحصول عليه في سن السادسة عشرة.

ولذلك، فإن تطبيق هذه السن أي سن السادسة عشرة مقصور فقط على الوظائف الحرفية، ووظائف الخدمات المعاونة، كالسعادة مثلاً أي مساعد فني وغير ذلك.