مصطلحات القانون الجنائي 6

We are Concerned with any Types of Laws (Personal Injury Law,Admiralty Law,Aviation Law,Bankruptcy Law,Civil Rights Law,Consumer Rights Law,Corporate Law,Criminal Law,Education Law,Elder Law,Employment Law,Entertainment Law,Family Law,Immigration Law,Intellectual Property Law,Labor Law,Military Law,Product Liability Law,Real Estate Law,Taxation Law, Procedures Law)

المبادئ العامة للاختصاص : هو أهلية سلطة أو محكمة الجنايات في اتخاذ إجراء و الفصل في قضايا معينة .

الاختصاص الشخصي : و يعد الاختصاص الشخصي اهمن نواحي الاختصاص في الجزائية و هو ارتباطه بشخصية المتهم وقت ارتكابه الجريمة .

الاختصاص النوعي : يتحدد ألاختصاص نوعي للمحاكم وفقا لجسامة الجريمة التي حددها المشرع وفقا للعقوبة المقررة

الإجراءات المتبعة إمام محكمة الجنايات :

المبادئ العامة لتحقيق النهائي : التحقيق النهائي في التشريع الجزائري عبارة عن مرافعات شفهية وإجراءات علنية تجري في حضور الخصوم .

1* شفهية المرافعات : هي جميع إجراءات التحقيق النهائي حيث أن الحكم يصدر من القاضي والقضاة الذين حضرو كل الجلسات وإلا كانت باطلة المادة : 141

المحكمة تقوم من الناحية بإعادة تحقيق الدعوة فتسمع شفويا شهادة الشهود المادة : 223 وتقدر صحتها و تحرر المحضر عند اقتناعها بثبوت التهمة .

علانية الجلسة خلافا لتحقيق القضائي : إجراءات التحقيق النهائي تدور علنا حسب المواد 285 ، 342 إذ استكملت التحقيق عناصره وصارت الدعوى في آخر مراحلها ذلك أن العلانية ضمانة للمتخاصمين بهدف الوقف على سير إجراءات التحقيق النهائي فيحسنون الدفاع عن أنفسهم وحماية حقهم في الطعن في الإجراءات المخالفة للقانون

القيود الواردة على العلانية : قد تكون علانية المحاكمة فيها خطر على النظام العام الآداب العامة لكن النطق يكون في جلسة علانية المادة 285 تقرر المحكمة السرية بالنسبية لبعض الإجراءات فقط أو تقيد العلانية فتمنع بعض الأشخاص كالنساء وصغار السن من حضور الجلسة

حضورية إجراءات التحقيق النهائي : هي أهم ضمانات التحقيق في حضور الخصوم و ذلك من اجل الاطلاع على كل ما يدور في جلسة المرافعة و كما هو معلوم فانه ينبغي على هيئة المحكمة إعلام أطراف الخصوم بموعد الجلسة قبل البدء فيها

المواد : ( 292 , 461 ) .

تدوين إجراءات التحقيق النهائي : تدون من طرف كاتب الضبط و يوقع عليها و يؤشر عليها من طرف رئيس المحكمة خلال ثلاثة أيام الموالية لكل جلسة على الأكثر المادة : 236 من قانون الإجراءات الجزائية

الإجراءات أمام محكمة الجنايات : تهيأ قاعة المحكمة من أجل محاكمة المتهم أو المتهمين فيبدأ رئيس المحكمة بتحديد هوية المتهم أسمه الكامل ,عنوانه , سنه ,وتحديد التهمة الموجهة إليه وكما تجدر الإشارة إلى أن رئيس المحكمة هو الذي يعلن افتتاحها ويعلن اختتامها وهو الذي يتولى سير المناقشات أثناء الجلسة وله أن يسأل المتهم متى شاء أثناء الجلسة ومواجهته بالأدلة وبغيره من المتهمين كما له أن يواجهه بالشهود .

يمكن لنيابة العامة بعد استئذان الرئيس في توجيه أسئلة إلى المتهم أو إلى الشهود أو المتهمين ويعطى هذا الحق أيضا للمساعدين القضائيين وللمدعي المدني ولمحاميه وكذا لمحامي المتهم وباذلك يمكن القول أن الجلسة تتم تحت إشراف رئيسها كما أن القانون أعطاه الحق في استخدام كافة الوسائل من أجل حفظ النظام .وإجمالا يمكن القول أن المحاكمة تكون بتوجيه أسئلة للمتهم ليجيب عنها من طرف الهيأة القضائية واستجواب غيره من المتهمين والشهود ومواجهة بعضهم البعض ويأتي بعدها دور الدفاع ثم تختم بمرافعة النيابة العامة التي تعد آخر متدخل في النقاش وبعد ذلك ترفع الجلسة وتنتقل تشكيلة المحكمة خلف الستار من أجل تقرير العقوبة ويدور نقاشهم حول سؤال واحد هل أنت مقتنع ويتم التصويت بعد ذلك بالأغلبية البسيطة وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس ليأتي بعدها النطق بالحكم في نفس الجلسة أوفي جلسة لاحقة وفقا لتقدير رئيس المحكمة .

سادسا : طرق الطعن في الأحكام .

1/طرق الطعن العادية: وهي الاستئناف والمعارضة .

*المعارضة:لا تكون إلا في الأحكام الغيابية ويجب أن يوضع في الاعتبار على أن المشرع نص على بعض الحالات يكون المتهم فيها غائبا ولكنه يعتبر حاضرا وبالتالي لا تجوز فيها المعارضة وإنما يجوز فيها الاستئناف.

*الاستئناف:يكون بالنسبة للأحكام الحضورية ولقد حددت الم417 الأشخاص الذين يقبل منهم الاستئناف وهي:"يتعلق حق الاستئناف ب: المتهم/المسؤول عن الحقوق المدنية/وكيل الجمهورية/النائب العام/الإدارات العامة في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية/المدعي المدني." وفي حالة الحكم بالتعويض المدني يتعلق حق الاستئناف بالمتهم وبالمسؤول عن الحقوق المدنية ويتعلق هذا الحق بالمدعي المدني فيما يصل بالحقوق المدنية فقط"

2/طرق الطعن غير العادية:هما النقض والتماس إعادة النظر .

-الطعن بالنقض: هو طريق استثنائي رسم المشرع حدوده وشروط ممارسته للتحقق من سلامة تنفيذ القانون في الأحكام القضائية النهائية وينظر الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى للقضاء ،يقوم الطعن بالنقض على التضرر من مخالفة حكم نهائي لقواعد القانون.

-التماس إعادة النظر:يعتبر من طرق الطعن الغير عادية ويرفع الالتماس بإعادة النظر في الدعوى المحكوم فيها نهائيا إلى المجلس الأعلى للقضاء وقد نصت الم351"لا يسمح بطلبات إعادة النظر إلا بالنسبة للأحكام الصادرة عن المجالس القضائية أو المحاكم إذا حازت قوة الشيء المقضي وكانت تقضي بالإدانة في جناية أو جنحة كما نصت على شروط خاصة لهذا الطعن بمعنى عند توفر هذه الشروط يجوز طلب إعادة النظر".